top of page

القانون الأساسي

الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1: تكونت  من بين الجمعيات المنخرطة في هذا النظام الأساسي جامعة وطنية مستقلة تحت إسم  "الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب " واختصارا "ج.و.ا.س.م".
الفصل 2: تخضع الجامعة لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بـ 3 جمادى الأولى 1398  (15نونبر1958)، كما تم تعديله وتتميمه وتخضع لهذا النظام الأساسي. 
الفصل 3: مقر الجامعة مؤقتا بالمركز السينمائي المغربي بالحي الصناعي شارع المجد بالرباط ويمكن نقله إلى أي عنوان آخر بقرار من المكتب الجامعي.
الفصل 4: تهدف الجامعة إلى بلورة ونشر الثقافة السينمائية.
الفصل 5: تعمل الجامعة على تحقيق أهدافها بالوسائل المشروعة وبانسجام مع توجهها الثقافي، ومن هذه الوسائل: 
    تشجيع ودعم تأسيس أندية جديدة.
    تطوير وتنسيق نشاط الأندية الأعضاء في الجامعة.
    التعاون والتنسيق مع الجمعيات السينمائية وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا.
    التنسيق مع الجمعيات الثقافية الوطنية والدولية التي تتقاسم نفس الأهداف.
    تأسيس وتنمية مراكز لتوثيق وخزانة للأفلام.
    تنظيم تظاهرات ثقافية ودورات تكوينية. 
    إصدار نشرات ومطبوعات وكتب ومجلات سينمائية.
    توفير المادة السينمائية 
    دعم السينمائيين الشباب  الهواة والمحترفين المنخرطين بالأندية السينمائية 

الباب الثاني: العضوية

الفصل 6: يشترط في الأندية الراغبة في الانضمام للجامعة أن تكون جمعية معترفا بها وأن تلتزم بالقوانين والتوجهات المقررة من طرف هيئاتها.
الفصل 7: تقبل ملفات طلب العضوية من طرف المكتب الجامعي ولا تصبح العضوية نهائية إلا بعد مصادق المجلس الوطني عليها.
الفصل 8: تفقد العضوية بالاستقالة أو بقرار توقيف يتخذه المكتب الجامعي ويصادق عليه المجلس الوطني.

الباب الثالث: التنظيم

الفصل 9 : تتكون هيئات الجامعة من الجمع العام والمجلس الوطني والمكتب الجامعي وممثلين عن كل نادي سينمائي منخرط.

الباب الرابع: الجمع العام

الفصل 10: يتكون الجمع العام من مندوبين من كل نادي عضو في الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي  المسير الحالي و بعض أعضاء المكاتب الجامعية السابقة  الذين يستدعون للحضور بصفة ملاحظ.
الفصل 11: ينعقد الجمع العام في دورة عادية كل ثلاث سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المكتب الجامعي أو بطلب مكتوب مصادق عليه من طرف الأغلبية النسبية للأندية كاملة العضوية.
الفصل 12: يتوفر النصاب القانوني للجمع العام بحضور أكثر من نصف الأندية الأعضاء وإذ الم يتوفر جددت الدعوة لأجل لا يقل عن أسبوعين وتعتبر مداولات الجمع أنداك قانونية بمجرد انطلاق أشغاله.
الفصل 13: يعمل المكتب الجامعي على توفير شروط انعقاد الجمع العام ويوجه الدعوات له.
الفصل 14: الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية وتعتبر قراراته نهائية وملزمة لكل هيئات الجامعة وأعضائها.
الفصل 15: ينظر الجمع العام ويقرر في كل القضايا التي تهم الجامعة من صلاحية.
    إقرار وتعديل القوانين المنظمة للجامعة.
    انتخاب المكتب الجامعي.
    المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
    إقرار التوجه الثقافي للجامعة.
الفصل 16: تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية النسبية وبواسطة الاقتراع العلني، ويعتمد الاقتراع السري كلما طلب ذلك والتصويت محصور على الأندية على أساس صوت لكل ناد حاضر بالإضافة  لأعضاء المكتب الجامعي الحالي .
الفصل 17: يرأس مداولات الجمع العام رئيس المكتب الجامعي أو نائبه ، وينتخب الجمع العام لجنة لتسيير أشغاله بعد استقالة المكتب الجامعي.


الباب الخامس: المجلس الوطني

الفصل 18: يتكون المجلس الوطني من مندوب واحد عن كل ناد عضو وأعضاء المكتب الجامعي.
الفصل 19: ينعقد المجلس الوطني مرة في السنة وبصفة استثنائية بقرار من المكتب الجامعي 
أو بطلب مكتوب يصادق عليه نصف أعضاء المجلس الوطني.
الفصل 20: تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر ذلك توجه دعوة ثانية لأجل لا يقل عن أسبوعين وتعتبر مداولات المجلس أنداك قانونية بمجرد انطلاق أشغاله.
الفصل 21: تعتبر قرارات المجلس الوطني ملزمة للمكتب الجامعي والأندية الأعضاء في الجامعة.
الفصل 22: ينظر المجلس الوطني ويقرر في القضايا التي تهم السير العام للجامعة ومنها:
    إقرار البرنامج الثقافي والموازنة المالية.
    محاسبة الأندية والمكتب الجامعي والنظر في قرارات العضويةومن حقه اتخاد قرار التوقيف والإقالة.
    تطعيم المكتب الجامعي بأعضاء جدد في حالة شغور مناصب به وتمديد صلاحية المكتب الجامعي  لأجل اقل من سنتين إذا دعت الضرورة لذلك. 
الفصل 23: تتخذ قرارات المجلس الوطني بأغلبية الحاضرين ويلجأ إلى الاقتراع السري كلما طلب  ذلك والتصويت محصور على الأندية  الأعضاء  والمكتب الجامعي على أساس صوت لكل عضو حاضر.

الباب السادس: المكتب الجامعي

الفصل 24: ينتخب الجمع العام من بين أعضائه مرة كل ثلاث سنوات رئيسا وذلك بالاقتراع الاسمي والسري ويشكل مكتبا جامعيا مكونا من 7 إلى 11 عضو يعرضهم على الجمع العام للمصادقة عليهم
الفصل 25: يوزع المكتب الجامعي المهام بين أعضائه على الشكل التالي: 
الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، الأمين ونائبه ومستشارون مكلفون بمهام.
الفصل 26: يجتمع المكتب الجامعي مرة كل ثلاث أشهر وبصفة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب مكتوب يوقعه ثلث أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك ،و يعتبر اجتماع المكتب الجامعي قانونيا بحضور أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوفر هذا النصاب جددت الدعوة لأجل لا يقل عن أسبوع ويعتبر الاجتماع آنذاك قانونيا بمجرد انطلاق أشغاله.
الفصل 27: تتخذ قرارات المكتب الجامعي  بالإقناع والتفاهم وإذا وقع خلاف  على قرار ما
 يلجأ للتصويت ويحسم بأغلبية الحاضرين وفي حالت تساوي الأصوات تمنح للرئيس صوت زائد
 إلا في الحالات التي تنص فيها قوانين الجامعة على خلاف ذلك.
الفصل 28: يسهر المكتب الجامعي على السير العادي للجامعة ويمثلهما أمام الأطراف الأخرى ويعمل على تحقيق التوصيات والبرامج الثقافية والتنظيمية والحفاظ على ممتلكات الجامعة وتنميتها. 
الفصل 29: للمكتب الجامعي صلاحية تشكيل لجن مؤقتة أو دائمة لمساعدته في إنجاز مهامه،
 وتعمل هذه اللجان بتوجيهه وتحت مسؤوليته وبدون مقابل مادي  باستثناء تعويضات التنقل والتغدية والمبيت.

الباب السابع: المالية

الفصل 30: تتكون مداخيل الجامعة من واجبات الانخراط ومقابل الخدمات التي تقدمها للأندية الأعضاء ومقابل الأنشطة التي تنظمها وعائدات ممتلكاتها والمنح المقدمة إليها من المؤسسات العمومية والخاصة وكذلك مساعدات الجمعيات الوطنية والدولية ومنشوراتها.
الفصل 31: تتخذ قرارات الالتزام والصرف من طرف المكتب الجامعي حسب قرارات المجلس الوطني ويصادق عليها الرئيس والأمين.

الباب الثامن: مقتضيات مختلفة

الفصل 32: تأسست الجامعة لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها إلا من طرف جمع عام يعقد لهذا الغرض بقرار يصادق عليه الأغلبية النسبية للأندية الأعضاء.
الفصل 33: في حالة حل الجامعة تحول ممتلكاتها لجمعية تسعى لنفس الأهداف أو لجمعية خيرية ويعين الجمع العام متصرفين لتنفيذ ذلك.
الفصل 34: صودق على هذا القانون من طرف الجمع العام العادي المنعقد بالرباط بتاريخ 29 ماي 2016  الذي أوكل للمكتب الجامعي الحالي إجراء التعديلات المناسبة على القانون الأساسي 
ولا يمكن تعديله إلا من طرف جمع عام عادي أواستثنائي .

 

bottom of page